[ 0 منتجات ]
لا يوجد منتجات.
الذهاب للعربة

ننشر تفاصيل مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب - علي منصور

قال المستشار هشام رجب، عضو لجنة الإصلاح التشريعى ومستشار وزير التجارة والصناعة: إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً.

وأضاف "رجب" - في تصريحات صحفية - أن هذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنوياً لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات، مضيفا أنه من المحاور المهمة بمشروع القانون وضع بديل لقانون تسجيل الملكية العقارية، فيما يعرف بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول علي تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضى سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.

وأشار "رجب” إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتمانى للشركات إلا بوجود ضمانات، وهذا تم معالجته بمشروع القانون، قائلا: إن القضية الأخرى التى يعالجها مشروع القانون قضية المشروعات المتعثرة، إنه يعطى الجهة التى تشارك في تمويل مثل هذه المشروعات الأولوية فى تحصيل حقوقها عن حقوق الجهات الأخرى كالرسوم والضرائب نتيجة تحمل هذه المؤسسات المالية لمخاطر فى تمويل هذه المشروعات ومن ثم كان لزاماً منحها مثل هذه الميزة لضمان مشاركتها فى الاقتراض.

وأوضح "رجب" أن الأساس في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروع القانون يرجع إلى التعريف بقانون البنك المركزى، لكن مشروع القانون تتضمن مرونة لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية فمثلاً “المشروعات المتوسطة بتعريف البنك هى ما تصل بحجم أعمالها إلى 200 مليون جنيه، لكن بالمشروع سمح لمجلس إدارة الجهاز بتخفيض حجم الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 50% لتشجيعها على الانضمام تحت مظلة القانون”.

وقال "رجب": إن الإعفاءات الضريبية بمشروع القانون واردة فى باب الاقتصاد غير الرسمي والذى تضمن إعطاء التراخيض بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمى خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلاً عن وضع برنامج زمنى لتوفيق أوضاعه مدته 3 سنوات كحد أقصى، مضيفا أن هناك بعض الإعفاءات الضريبية أهمها التسامح الضريبى من تاريخ التقدم بطلب يتضمن تحصيل نسبة من رقم الأعمال بالنسبة للمشروعات البالغ قيمتها 10 ملايين جنيه تحصل على 1.25% من رقم الأعمال كحد أقصى بحيث لا يكون المشروع خاضعاً لتقديرات جزافية من قبل الضرائب.

وأوضح "رجب" أن هناك معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التى لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه تم تقسميها إلى شرائح متعددة بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى، مضيفا أن الضرائب تحصل علي حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين ومن ثم تعطى بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.

وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعى ومستشار وزير التجارة والصناعة: إن الميزة المتواجدة للتأمينات بمشروع القانون من حق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة منح إعفاء جزئى او كلى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سدادها خلال فترة معينة يحددها مجلس الإدارة تبدأ من سته اشهر وحتي 3 سنوات كحد أقصى أو قيام الجهاز بسداد الأعباء التأمينية جزئياً أو كلياً أيضاً عن هذه المشروعات بجانب الإعفاء من بعض الإجراءات والمواعيد القصيرة والأعباء الإجرائية بقانون التأمينات والعمل مثل لصق لائحة الجزاءات على المحلات التجارية لتبسيط الإجراءات، مضيفا أن الميزة الجمركية للآلات والمعدات التى تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضاً بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الاكثر قراءة
التعليقات